(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤٨) حيث قال: "فإن خالع على مجهول إلخ) شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتد فساد المسمى كله". (٣) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٧٨) حيث قال: "وأما إذا ذكر مالًا جهولًا بأن قال: اخلعي نفسك بمال، فقالت: اختلعت نفسي بألف درهم لا يتم الخلع". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٤٨) حيث قال: " (و) جاز الخلع (بالغرر) (كجنين) في بطن حيوان تملكه فإن كان في مدك غيرها أو أنفش الحمل فلا شيء له وبانت (وغير موصوف) من عرض أو حيوان أو ثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول". (٥) "أبق": هرب، يقال: العبد يأبَق ويأبِق بفتح الباء وكسرها، وفي لغة: يأبُق بالضم إباقًا إذا هرب، وتأبق إذا استتر. وقيل: احتبس. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٠/ ٣). (٦) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ١٠)، وفيه قال: "وإن كاتبها عدى ألف درهم إلى العطاء أو الدياس أو إلى الحصاد أو إلى نحو ذلك مما لا يعرف من الأجل جاز ذلك استحسانًا، وفي القياس لا يجوز؛ لأن عقد الكتابة لا يصح إلا بتسمية البدل كالبيع وهذه الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد فكذلك الكتابة ولكنه استحسن، فقال: الكتابة فيما يرجع إلى البدل بمنزلة العقود المبنية على التوسع في البدل كالنكاح، والخلع ومثل هذه الجهالة في الأجل لا يمنع صحة=