(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٤٥)؛ حيث قال: " (إن) أثبت المدعي أنه (خالطه بدين) ولو مرة، أي: أن بينهما خلطة (أو تكرر بيع) بالنقد الحال، (وإن) كان ثبوت الخلطة (بشهادة امرأة)؛ لأن القصد من الخُلطة اللَّطْخ، وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى (لا ببينة جرحت)، أي: جرحها المدعى عليه بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين، ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة، فتوجب توجه اليمين". (٣) يُنظر: "المدونة" لسحنون (٤/ ٣٧)؛ حيث قال: "وإن عمر بن عبد العزيز لم يكن يحلف من أدعي عليه، إِلَّا أن تكون خلطة، وذكر ابن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم، وربما اختلفوا في الشيء، فأخذ يقول أكثرهم: إنهم كانوا يقولون: لا نعلق اليمين، إِلَّا أن تكون خلطة".