ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣١٧)؛ حيث قال: " (لو أقرّ بمطلوبها) أي: اليمين أو الدعوى؛ لأن مؤداهما واحد (لزمه)، وحينئذ فإذا ادعى عليه بشيء كذلك (فأنكر) حلف". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٢٩)؛ حيث قال: "ومن ادعى عليه عينًا بيده ولا بينة لمدعيها، (فأقر) مدعى عليه (بها)، أي: العين، (لحاضر مكلف) غير المدعي، (جعل) المقر له (الخصم فيها) لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له، وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح، سواء قال: أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا، وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع ". (٢) أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).