للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضعف موضوع الخصومة والمنازعة والمخالفة التي سيشير إليها المؤلف.

* قوله: (وَإِذَا كَانَ فِي المَالِ فَهَلْ يُحَلِّفُهُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بالدَّعْوَى نَفْسِها أَمْ لَا يُحَلِّفُهُ حَتَّى يُثْبِتَ المُدَّعِي الخُلْطَةَ؟).

يقصد بـ (الخلطة): اختلاط الأمور بعضها ببعض؛ والخلط هو الضم، يعني أن يضم هذه الدعوى إلى هذه الدعوى، فيبدأ المدعي فيطالب بالبيِّنة، فبعد أن يعجز عن ذلك، ينتقل الأمر إلى المدعى عليه.

عند مالك يحتاج الأمر إلى شاهد حتى يرفع الخلاف، ولكن هذا خلاف ما في الأحاديث.

* قوله: (اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: اليَمِينُ تَلْزَمُ المُدَّعَى عَلَيْهِ بالدَّعْوَى نفسها (١)؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٥٤٧)؛ حيث قال: "ويسأل القاضي المدعى عليه" عن الدعوى، فيقول: إنه ادعى عليك كذا، فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) يسأل لعدم وجوب جوابه، (فإن أقر) فيها (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب المدعي (وإلا) يبرهن (حلفه) الحاكم (بعد طلبه)؛ إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣١٧)؛ حيث قال: " (لو أقرّ بمطلوبها) أي: اليمين أو الدعوى؛ لأن مؤداهما واحد (لزمه)، وحينئذ فإذا ادعى عليه بشيء كذلك (فأنكر) حلف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٥٢٩)؛ حيث قال: "ومن ادعى عليه عينًا بيده ولا بينة لمدعيها، (فأقر) مدعى عليه (بها)، أي: العين، (لحاضر مكلف) غير المدعي، (جعل) المقر له (الخصم فيها) لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له، وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح، سواء قال: أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا، وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع ".
(٢) أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>