(٢) انظر: "التمهيد في أصول الفقه"، للكلوذاني (٢/ ١٥٠)، وفيه قال: " (فإن كان الخاص متأخرًا عن العام أو لا يعلم أيهما المتقدم) فإن الخاص يقدم على العام. ويبنى العام عليه في قول أصحابنا رحمة اللَّه عليهم، وإن كان العام متأخرًا عن الخاص فقال أحمد رحمة اللَّه عليه في رواية عبد اللَّه كلامًا طويلًا قال في آخره: "نستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به"، وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة. وقال شيخنا: الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على أن الخبرين خاصان فيكون الأخير أولى وبه قال أصحاب الشافعي". (٣) سبق ذكر هذا. (٤) سبق. (٥) أخرج البخاري (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني =