للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتخصيص موجود في هذه الشريعة، وأن المطلق يقيد (١)، وأن المقيد والخاص يقدمان على المطلق والعام، وهذا أمر يعرفه الذين درسوا علم أصول الفقه (٢).

* قوله: (وَالمَرْأَةُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُ حُكْمُهَا فِي الصَّلَاةِ حُكْمَ الرَّجُلِ، وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ القِيَاسُ).

هناك من طلاب العلم من جمع المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل في مجلد، وربما يجمع أكثر من ذلك.

إذن؛ هناك مسائل كثيرة جدًّا تخالف فيها المرأة الرجل، فالمرأة لا تجاهد (٣)، وكذلك لا تجب عليها جمعة ولا جماعة (٤)، وكذلك شهادتها تختلف عن الرجل (٥)، وكذلك في أحكام المواريث، وهناك أحكام تتعلق بالصلاة وغيرها.


(١) انظر: "غاية الوصول"، لزكريا الأنصاري (ص ٨٦)، وفيه قال: " (والمطلق والمقيد كالعام والخاص)، فما يخص به العام يقيد به المطلق وما لا فلا؛ لأن المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس والمفهومين، وفعل النبي وتقريره، بخلاف مذهب الراوي، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة". وانظر: "الإبهاج في شرح المنهاج"، لتقي الدين السبكي (٢/ ١٩٩).
(٢) انظر: "التمهيد في أصول الفقه"، للكلوذاني (٢/ ١٥٠)، وفيه قال: " (فإن كان الخاص متأخرًا عن العام أو لا يعلم أيهما المتقدم) فإن الخاص يقدم على العام. ويبنى العام عليه في قول أصحابنا رحمة اللَّه عليهم، وإن كان العام متأخرًا عن الخاص فقال أحمد رحمة اللَّه عليه في رواية عبد اللَّه كلامًا طويلًا قال في آخره: "نستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به"، وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة. وقال شيخنا: الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على أن الخبرين خاصان فيكون الأخير أولى وبه قال أصحاب الشافعي".
(٣) سبق ذكر هذا.
(٤) سبق.
(٥) أخرج البخاري (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدقن فإني =

<<  <  ج: ص:  >  >>