(٢) قال الجويني في تعريف العام والخاص: "الخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي يتناول واحدًا فحسب، والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلوم والمذكور والمخبر عنه، ورب لفظ هو خاص بالإضافة إلى عام فوقه وهو عام بالإضافة إلى خاص دونه؛ فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد، خاص بالإضافة إلى الزيدين، وأمثلة ذلك تكثر". انظر: "البرهان في أصول الفقه" (١/ ١٤٥). (٣) قال ابن قدامة في تعريف المطلق والمقيد: "المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وقد يكون في الخبر، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاحَ إلا بوليِّ". والمقيد: هو المتناول لمعيَّن، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، قيد الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتابع". انظر: "روضة الناظر" (٢/ ١٠١ - ١٠٢).