(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٨٩، ١٩٠)، قال: " (فاليائس أوَّل المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره): يعني إذا علمت من فرضه التيمم لعَدَم الماء أو القدرة على استعماله حقيقةً أو حكمًا، فاعلم أنه لا يخلو حالُهُ من أحد أمورٍ ثلاثةٍ؛ إما أن يكون آيسًا، أو مترددًا، أو راجيًا. فاليائس من وجوده أو لحوقه أو من زوال المانع وهو الجازم أو الغالب على ظنِّه عدم ما ذكر في المختار -يتيمم ندبًا أول المختار. والمتردد في ذلك وهو الشاك، ومثله الظان ظنًّا قريبًا من الشك- يتيمم ندبًا وسطه. والراجي وهو الظان الوجود أو اللحوق أو زوال المانع يتيمم آخره ندبًا". (٢) يُنظر: "المنهاج" للنووي، قال: " (ولو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل، أو ظنه، فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر) ". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٢، ١٦٣)، قال: "فإن كان لا يرجوه، لا يُؤخِّر الصلاة عن أول الوقت؛ لأنَّ فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وإذا لم يكن له رجاء وطمع، فلا فائدة في الانتظار، وأدَاءُ الصلاة في أول الوقت أفضل".=