للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون راجيًا لحضور الماء، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).

وأما قول المؤلف: (وَلذَلِكَ، اخْتَلَفَ المَذْهَبُ مَتَى يَتَيَمَّمُ؟ هَلْ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟)، فتلك أقوالٌ داخل المذهب، والأولُ أشهرُ.

وَذَهَب الشافعية (٢) إلى أن التيمُّم في أول الوقت أفضل إلا إذا كان متيقنًا من حضور الماء في الوقت؛ لأنه لا ينبغي أن يترك الفضيلة لأمرٍ غير محقَّق.

* قوله: (لَكِنْ هَاهُنَا مَوَاضِعُ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الإِنْسَانَ لَيْسَ بِطَارِئٍ عَلَى المَاءِ فِيهَا قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ، وَلَا المَاءُ بِطَارِئٍ عَلَيْهِ).

كَأَنْ يكون إنسانٌ في فلاةٍ لا يجد حوله ما يشير إلى المَاء، وَالجُمْهورُ على أنَّ الأَوْلَى في حقِّه التأخير إلى آخر الوقت (٣).


= التأخير مطلقًا أفضل. وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط. ثم قال: أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت: أن التقديم أفضل، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه التأخير أفضل، وهو من المفردات".
(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٨٩، ١٩٠)، قال: " (فاليائس أوَّل المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره): يعني إذا علمت من فرضه التيمم لعَدَم الماء أو القدرة على استعماله حقيقةً أو حكمًا، فاعلم أنه لا يخلو حالُهُ من أحد أمورٍ ثلاثةٍ؛ إما أن يكون آيسًا، أو مترددًا، أو راجيًا. فاليائس من وجوده أو لحوقه أو من زوال المانع وهو الجازم أو الغالب على ظنِّه عدم ما ذكر في المختار -يتيمم ندبًا أول المختار. والمتردد في ذلك وهو الشاك، ومثله الظان ظنًّا قريبًا من الشك- يتيمم ندبًا وسطه. والراجي وهو الظان الوجود أو اللحوق أو زوال المانع يتيمم آخره ندبًا".
(٢) يُنظر: "المنهاج" للنووي، قال: " (ولو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل، أو ظنه، فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر) ".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٢، ١٦٣)، قال: "فإن كان لا يرجوه، لا يُؤخِّر الصلاة عن أول الوقت؛ لأنَّ فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وإذا لم يكن له رجاء وطمع، فلا فائدة في الانتظار، وأدَاءُ الصلاة في أول الوقت أفضل".=

<<  <  ج: ص:  >  >>