(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٦)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٤٥٣). (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥٠٣)، قال: " (وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل. واختلفوا في سائر الصلوات … ) ". (٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٢، ١٦٣)، قال: " (قوله: وراجي الماء يؤخر الصلاة) يعني: على سبيل الندب كما صرَّح به في أصله الوافي، والمراد بالرجاء غلبة الظن أي: يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت، وهذا إذا … فإن كان لا يرجوه، لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وإذا لم يكن له رجاء وطمع، فلا فائدة في الانتظار، وأَدَاءُ الصلاة في أول الوقت أفضل". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠٠)، قال: " (وسن لعالم) وجود ماءٍ (ولراج وجود ماء، أو مستو عنده الأمران) أي: وجوده وعدمه (تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) أي: يمكث وينتظر لقول علي في الجنب: "يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم"، فإن تيمم وصلى أجزأه". (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٠٠)، قال: "قوله: (ويستحبُّ تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمَنْ يرجو وجود الماء)، هذا المذهب، وعليه الجمهور بهذا الشرط … وعنه=