للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ العِبَادَةَ مُؤَقَّتَة، لَكِنْ مِنْ بَابِ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْطَلِقُ اسْمُ الغَيْرِ وَاجِدِ لِلْمَاءِ إِلَّا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ: لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا، أَمْكَنَ أَنْ يَطْرَأَ هُوَ عَلَى المَاءِ).

أشار المؤلف هنا إلى قياس التيمم على الصلاة، وأنه قياسٌ ضعيفٌ، وهو كما قال، بل هو غير وارد أصلًا.

* قوله: (أَعْنِي: مَنْ يَشْتَرِطُ فِي صِحَّتِهِ دُخُولَ الوَقْتِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ العِبَادَاتِ المُؤَقَّتَةِ، فَإِنَّ التَّوْقِيتَ فِي العِبَادَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَلِيلٍ سَمْعِيِّ، وَإِنَّمَا يَسُوغُ القَوْلُ بِهَذَا إِذَا كانَ عَلَى رَجَاءٍ مِنْ وُجُودِ المَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ)، وَهذا رَأيٌ وجيهٌ مشهورٌ في المذهب المالكي: أن التيمُّم يُؤخَّر إلى آخر الوقت إذا كان هناك رجاءٌ لوجود ماء (١).

* قوله: (وَيذَلِكَ، اخْتَلَفَ المَذْهَبُ مَتَى يَتَيَمَّمُ؟ هَلْ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟).

المُؤلِّف رحمه الله اعْتَبر هذه المسألة فرعًا عن المسألة الأُولى في مذهب مالك (٢)، والحال أنها من المَسَائل الكبرى التي تعددت فيها آراء


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٧)، قال: " (والراجي) وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت بتيمم (آخره) ندبًا، وإنما لم يجب؛ لأنه حين خُوطِبَ بالصلاة لم يكن وأجدًا للماء، فدخل في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٧)، قال: " (المتيمم لا يخلو إما أن يكون آيسًا من الماء في الوقت أو مترددًا أو راجيًا (فالآيس) أي: الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبًا (أول المختار) ليدرك فضيلة الوقت".
(والمتردد)، أي: الشاك أو الظان ظنًّا قريبًا منه (في لحوقه) مع علمه بوجوده أمامه (أو) في (وجوده) يتيمم ندبًا (وسطه)، ومثله مريض عدم مناولًا وخائف لص أو سبع ومسجون، فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسًا أو راجيًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>