للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المائدة: ٦] عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ، القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الحَدَّ الوَاجِبَ فِي ذَلِكَ هُوَ الحَدُّ الوَاجِبُ بِعَيْنِهِ فِي الوُضُوءِ، وَهُوَ إِلَى المَرَافِقِ، وَهُوَ مَشْهُورُ المَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ. وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الفَرْضَ هُوَ مَسْحُ الكَفِّ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَأَهْلُ الحَدِيثِ. وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: الاسْتِحْبَابُ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَالفَرْضُ الكَفَّانِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ. القَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الفَرْضَ إِلَى المَنَاكبِ، وَهُوَ شَاذٌّ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ).

يُشيرُ المُؤلِّف هنا إلى مسألةٍ مهمةٍ، وَهي حَدُّ الأيدي الواجب مَسْحها في التيمُّم، وهذه من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم -لسَبَبين سيَذْكرهما المؤلف- إلى أربعة أقوال:

القَوْل الأوَّل: مسح اليدين إلى المرفقين، وهو مذهب أبي حَنيفَة والشافعي في الجديد، والمشهور من مذهب المالكيَّة (١).

وقوله: "وَبِهِ قال فقهاء الأمصار"، أي: الأئمة الثلاثة (أَبي حَنيفَة ومالك والشافعي)، والمؤلف يُطْلق هذا المصطلح على الأئمَّة الثلاثة تأثرًا بابن عبد البَرِّ -رحمه الله-.

القول الثَّانِي: مسح الكف فقط، أي: إلى مفصل الكوع، وَهَذا


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٨)، قال: " (وسننه: ترتيب وضربة ليديه وإلى المرفقين، ونقل ما تعلق بهما من غبار)، أي: إن سننه أربعة: الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه، فإن نكس أعاد اليدين إن قرب ولم يصل به، والضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين، ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح بألا يمسح على شيءٍ قبل مسح الوجه واليدين، فإن مسحهما بشيءٍ قبل ما ذكر، كره وأجزأ، وهذا لا يُنَافِي ما قال في "الرسالة"، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضًا خفيفًا كما هو ظاهر".
مذهب الشافعية يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٨٦)، قال: "الركن (السادس مسح اليدين مع المرفقين)، للآية، لا مسح منبت شعر، وإن خف أو ندر".

<<  <  ج: ص:  >  >>