للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنابلة (١)، وهو قول جماعةٍ من العلماء؛ كعطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (٢)، وداود الظاهري (٣)، واختاره ابن المنذر من الشافعية (٤).

القول الثالث: مسح الكفين فرضًا، ويستحب المسح إلى المرفقين، وهذا مرويٌّ عن مالكٍ (٥)، كَمَا ذكر المؤلف.

وَالرَّابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو أضعفها، وهو قول ابن


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٨)، قال: " (و) الثاني مسح (يديه إلى كوعيه)؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ}، وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج؛ ولحديث عمار قال: "بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا"، ثم ضَرَب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه … متفق عليه".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٦٩)، قال: " (وفيه قولٌ رابعٌ، وهو: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول عطاء ومكحول والشعبي، ورُوِيَ ذلك عن ابن المسيب والنخعي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجت هذه الفرقة بحجج، فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدالة على صحة هذا القول".
(٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢١١)، قال: "وقَالَ آخرون: الواجب ضربة للوجه والكفين … وبه قال داود".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٦٩)، قال: "واحتجَّت هذه الفرقة بحجج، فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدالة على صحة هذا القول … وضعف الاختيارات الأُخرى".
قال أيضًا في "الأوسط" (٢/ ١٧١): "قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل أن يأتوا النبي عليه السلام وتعليمه إياهم، فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها مَنْ رأى أن التيمم ضربتين؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٨)، قال: " (و) سنن المسح من الكوعين (إلى المرفقين) (و) سنن (تجديد ضربة) ثانية (ليديه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>