(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٦٩)، قال: " (وفيه قولٌ رابعٌ، وهو: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول عطاء ومكحول والشعبي، ورُوِيَ ذلك عن ابن المسيب والنخعي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، واحتجت هذه الفرقة بحجج، فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدالة على صحة هذا القول". (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢١١)، قال: "وقَالَ آخرون: الواجب ضربة للوجه والكفين … وبه قال داود". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ١٦٩)، قال: "واحتجَّت هذه الفرقة بحجج، فأعلى ما احتجت به الأخبار الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الدالة على صحة هذا القول … وضعف الاختيارات الأُخرى". قال أيضًا في "الأوسط" (٢/ ١٧١): "قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل أن يأتوا النبي عليه السلام وتعليمه إياهم، فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها مَنْ رأى أن التيمم ضربتين؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيء منها". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٨)، قال: " (و) سنن المسح من الكوعين (إلى المرفقين) (و) سنن (تجديد ضربة) ثانية (ليديه) ".