(٢) للشافعية في هذا قولين، وبه قال الحنابلة. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٣٠، ٤٣١) قال: "الركن الخامس وهو الصيغة، … وصيغتها أي المساقاة: ساقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا … أو سلمته إليك لتتعهده، أو اعمل في نخيلي، أو تعهد نخيلي بكذا لأدائه معناه … ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح على الأصح في الروضة كأصلها، قالوا: لأنَّ لفظ الإجارة صريح في عقد آخر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٣٤) قال: "وتصح مساقاة بلفظها كساقيتك على هذا البستان ونحوه، وتصح بلفظ معاملة ومفالحة، وبلفظ: اعمل بستاني هذا … ونحوه مما يؤدي ذلك المعنى؛ لأنه القصد، فأي لفظ دل عليه انعقدت به كالبيع، وتصح مساقاة بلفظ إجارة مع مزارعة … بلفظ إجارة كـ: استأجرتك لتعمل على هذا البستان … أو استأجرتك لتزرع هذا الحب بهذه الأرض … لأنَّ هذا اللفظ مؤد للمعنى". (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير" (٣/ ٥٤٠) قال: " (قوله: واحترز بذلك عن لفظ الإجارة … إلخ) هذا يقتضي أن هذا متفق عليه عند ابن القاسم وسحنون؛ وليس كذلك بل هو من محل الخلاف بينهما كما في كلام ابن رشد والمتيطي، ونص الأول منهما والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم؛ فلو قال رجل: استأجرتك على العمل في حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه، كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة، وكلام ابن القاسم أصح".