(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٦/ ٢٤٠، ٢٤١). ومن "الواضحة": قال ابن شهاب، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم: تجوز البراءة في كل شيء. وقاله مالك مرة: إنه يلزم في الرقيق والحيوان والعروض. ثم رجع إلى أنها لا تكون إلا في الرقيق. وقال ابن وهب بقوله الأول، ونحن نقول بقوله الآخر فيما باع طوعًا". وانظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٢٦٢). (٣) أي: القول السابق للشافعي، وقد نقل ابن عبد البر هذا القول عن مالك الذي وافق فيه الشافعي. ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٢) حيث قال: "وقد قال: لا تنفعه البراءة بوجه من الوجوه إلا من عيب يريه المشتري. وبهذا قال الشافعي في الكتاب العراقي ببغداد". (٤) أي: عن مالك. (٥) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٨١) حيث قال: "عن مالك روايتان في ذلك: إحداهما: أن بيع السلطان وبيع المواريث بيع براءة، والثانية: أن بيع السلطان خاصة على البراءة قال ابن القاسم: لم يختلف قوله في بيع السلطان". وانظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٧١٢، ٧١٣). (٦) وهم الحنفية.