للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الوخش): هو الرجل الدنيء الذي يعرف بحقارته وصغاره، يقال: فلان وخش، يعني: دنيء به صَغَار وحقارة (١).

* قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (٣). وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ (٤) أَنَّ بَيْعَ الْبَرَاءَةِ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنَ السُّلْطَانِ فَقَطْ).

قوله: (إنما يصح من السلطان) لأنَّ السلطان يرفع الخلاف في هذه المسائل.

* قوله: (وَقِيلَ فِي بَيْعِ السُّلْطَانِ وَبَيْعِ الْمَوَارِيثِ، وَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْبَرَاءَةَ (٥). وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى الْقَوْلَ بِالْبَرَاءَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٦): أَنَّ الْقِيَامَ بِالْعَيْبِ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْبَائِعِ، فَإِذَا أُسْقِطَهُ سَقَطَ


(١) الوَخش: رُذالة النَّاس وصغارهم وَغَيرهم، يكون للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع والمؤنث، بِلَفْظ وَاحِد. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (٥/ ٢٧٧).
(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٦/ ٢٤٠، ٢٤١). ومن "الواضحة": قال ابن شهاب، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم: تجوز البراءة في كل شيء. وقاله مالك مرة: إنه يلزم في الرقيق والحيوان والعروض. ثم رجع إلى أنها لا تكون إلا في الرقيق. وقال ابن وهب بقوله الأول، ونحن نقول بقوله الآخر فيما باع طوعًا". وانظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٢٦٢).
(٣) أي: القول السابق للشافعي، وقد نقل ابن عبد البر هذا القول عن مالك الذي وافق فيه الشافعي. ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٢) حيث قال: "وقد قال: لا تنفعه البراءة بوجه من الوجوه إلا من عيب يريه المشتري. وبهذا قال الشافعي في الكتاب العراقي ببغداد".
(٤) أي: عن مالك.
(٥) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٨١) حيث قال: "عن مالك روايتان في ذلك: إحداهما: أن بيع السلطان وبيع المواريث بيع براءة، والثانية: أن بيع السلطان خاصة على البراءة قال ابن القاسم: لم يختلف قوله في بيع السلطان". وانظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٧١٢، ٧١٣).
(٦) وهم الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>