للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا وَجَبَ الْأَرْشُ: فَوْجُهُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَوَّمَ الشَّيْءُ سَلِيمًا، وَيُقَوَّمَ مَعِيبًا، وَيَرُدَّ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ (١). فَإِنْ وَجَبَ الخِيَارُ: قُوِّمَ ثَلَاثَ تَقْوِيمَاتٍ: تَقْوِيمٌ وَهُوَ سَلِيمٌ، وَتَقْوِيمٌ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْبَائِعِ، وَتَقْوِيمٌ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَيَرُدُّ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا قُدِّرَ مِنْهُ قَدْرَ مَا تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ الْمَعِيبَةُ عَنِ الْقِيمَةِ السَّلِيمَةِ، وَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي الرَّدَّ وَأَحَبَّ الْإِمْسَاكَ رَدَّ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْمَعِيبَةِ عِنْدَهُ (٢)).

الأرش هو ما يكون فرقًا بين قيمة المبيع صحيحًا ومعيبًا (٣)، فإذا كان قيمة هذه السلعة صحيحة ألف ريال، ومعيبة ثمانمائة ريال يكون الأرش مائتي ريال، فتقدر السلعة سليمة ثم تقدر معيبة، كجارية لما كانت بكرًا كانت تساوي عشرة آلاف ريال، ولما أصبحت ثيبًا صارت تساوي ثمانية آلاف ريال؛ إذن الأرش هو ألفا ريال، والمرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة والمعرفة.


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٦) حيث قال: "فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن ما بين قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب، يريد أنه يقوم بقيمته يوم التبايع سليمًا من العيب، ثم يقوم بقيمته ذلك اليوم وبه العيب فينظر كم بين القيمتين، فإن كان ربعها رجع بجميع الثمن، وإن كان أقل أو أكثر فبحسب ذلك؛ وذلك أن المبتاع اشترى السلعة والتغابن لازم في البيوعات؛ لأنَّها مبنية على ذلك فقد أصاب العيب جزءًا من الثمن الذي ابتاع بالجملة، فيجب أن يرد من الثمن ذلك المقدار، فإن كان العيب خمس المبيع رد خمس الثمن، وإن كان أكثر أو أقل فبحسب ذلك".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ١٢٦) حيث قال: " (وقوما) أي القديم والحادث (بتقويم) أي بسبب تقويم (المبيع) صحيحًا ومعيبًا، فاستفيد منه ثلاث تقويمات؛ أي حيث اختار الرد فيقوم صحيحًا بعشرة مثلًا وبالقديم بثمانية، وبالحادث معه بستة، فإن رد دفع خمس الثمن، وإن تماسك أخذ خمسه، فإن اختار التماسك لم يحتج إلا لتقويمتين".
(٣) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>