(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٧١٤) حيث قال: "إذا ادعى المبتاع عيبًا بالبيع وأنكر البائع، كلف المبتاع البينة عليه من أهل البصر به، فإن شهدوا أنه عيب قديم قبل التبايع ينقص من الثمن رده، والعيوب ثلاثة أقسام: عيب يحدث بالمبيع بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل أمر البيع، فهذا لا قيام فيه للمبتاع، ومصيبته منه؛ لأنه حدث عنده، وعيب قديم قبل أمر التبايع لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع، فهذا للمشتري أن يرد به إن شاء أو يمسك، وعيب يمكن أن يكون مثله قديمًا عند البائع ولمكن أن يحدث عند المبتاع، فإن كان ذلك كلف المشتري البينة على أنه كان ذلك العيب عند البائع وأنه بالمبيع في مدة أقدم من أمد البيع، يشهد بذلك أهل المعرفة إن شهد له بذلك عدول من أهل البصر بعيب تلك السلعة، وكان ذلك العيب ينقص من الثمن ردها، حيوانًا كانت السلعة أو ما كانت، وكذلك لو أقر له البائع ذلك".