للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَكَانَ أَشْهَدُ: أُقْسِمُ).

أقسم وأحلف ونحو ذلك، أو كذلك هل له أن يبدل بَدَلَ اللعنة كأن يقول: أبعدني اللّه ونحو ذلك؟ قالوا: لا يجوز.

وهي كذلك هل لها أن تأتي بدل الغضب بالسخط؟ هذا كله ذكره العلماء.

(وَمَكَانَ قَوْلِهِ بِاللَّهِ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَائِهِ؟).

كأن يذكر الرحمن أو العزيز؟

الجواب: لا يجوز؛ بل يوقف عند نص الآية هذا هو الذي ينبغي أن يكون.

(وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ هَذه الألْفَاظِ أَصْلُهُ عَدَدُ الشَّهَادَاتِ).

أي: أصله عدد الشهادات التي وردت في الآية.

(وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ) (١).


(١) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٨١) حيث يقول: "اتفقوا أنه أن قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله … ".
ذهب إلى ذلك المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (١٣٣١٤) حيث قال: "وشرط فيه ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم قال في التوضيح: فإن لم ترفع فلا لعان؛ لأن ذلك من حقها، ثم إن لم يبلغ رميه لها الحاكم فلا كلام، وإن بلغه حد إِلَّا أن يلاعِنَ، وقال إبن عبد السلام: وشرط فيه أن ترفعه للحاكم، فلو لم ترفعه فلا لعان عليهما".
وذهب إليه الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ٢٢٠) حيث قال: "ولا بد من حضور الحاكم، ويكفي السيد في رقيقه ذكرًا كان أو أنثى".
وذهب إليه الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٤٠) حيث قال: "أن من شرط صحة اللعان: أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>