ذهب إلى ذلك المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (١٣٣١٤) حيث قال: "وشرط فيه ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم قال في التوضيح: فإن لم ترفع فلا لعان؛ لأن ذلك من حقها، ثم إن لم يبلغ رميه لها الحاكم فلا كلام، وإن بلغه حد إِلَّا أن يلاعِنَ، وقال إبن عبد السلام: وشرط فيه أن ترفعه للحاكم، فلو لم ترفعه فلا لعان عليهما". وذهب إليه الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ٢٢٠) حيث قال: "ولا بد من حضور الحاكم، ويكفي السيد في رقيقه ذكرًا كان أو أنثى". وذهب إليه الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٢٤٠) حيث قال: "أن من شرط صحة اللعان: أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه".