للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن مَن اغتسل يوم الجمعة -وهذا حديث متفق عليه- ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة (١).

وهذه الساعات اختلف فيها العلماء، على النحو التالي:

الفريق الأول: قال هي الساعات المعهودة المعروفة التي نعرفها اليوم، على أن النهار يتكون من اثنتي عشرة ساعة، وهذا هو قول جماهير العلماء (٢).


= قدم بيضة"، قال: "فإذا أذن المؤذن، وجلس الإمام على المنبر، طويت الصحف، ودخلوا المسجد يستمعون الذكر". قال الأرناؤوط: "إسناده حسن".
أما رواية النسائي، فقد أخرجها في "المجتبى" (١٣٨٧)، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم، فالناس فيه كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم عصفورًا، وكرجل قدم بيضة". قال الألباني: "حسن صحيح"، لكن قوله: "عصفورًا" منكر، والمحفوظ: "دجاجة"، كما في الطرق المتقدمة. "صحيح سنن النسائي"، ط: المعارف (١٣٨٦).
(١) رواية "الصحيحين" تقدمت.
(٢) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: ٥١٧)، وفيه قال: "والتبكير سرعة الانتباه أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط والابتكار هو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته والصف الأول. قال مالك وأكثر أصحابه وإمام الحرمين والقاضي حسين أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر. وقال الجمهور والمراد ساعات اليوم والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزءا فاستحبوا التبكير إليها". وانظر: "حاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (١/ ١٦٩).
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٤٧٠)، وفيه قال: " (ويسن) لغير معذور (التبكير إليها) من طلوع الفجر لغير الخطيب؛ لما في الخبر الصحيح أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة، أي: كغسلها، وقيل: حقيقة بأن يكون جامع؛ لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبشًا أقرن، والرابعة دجاجة، والخامسة عصفورًا، والسادسة بيضة، والمراد: أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية سواء أطال أليوم أم قصر".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣٢٠)، وفيه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>