(٢) يُنظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين البخاري (١/ ٢٩٤) قال: "قوله: (العام الذي لم يثبت خصوصه) يعني العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص؛ أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما ظنيان، فلا يجوز تخصيص القطعي بهما لأن التخصيص بطريق المعارضة، والظني لا يعارض القطعي، هذا - أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما - هو المشهور من مذهب علمائنا، ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص وعيسى بن أبان، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة". (٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ٣١٨) قال: "اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافًا لبعض الطوائف، ودليله المنقول والمعقول ". وقال الآمدي أيضًا (٢/ ٣٢١): "تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين، ودليله المعقول والمنقول". وانظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٧٧، ٧٨) و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص ٢٠٢)، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري (١/ ٢٥٥). (٤) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٤٧٨) قال: "يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الأمة؛ خلافًا لبعض الظاهرية المتمسكين بأن المخصص بيان للمراد باللفظ، فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة؛ لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] ولنا أنه وقع؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: ٢٢٨] الآية، وهي عامة في الحوامل وغيرهنَّ، فخص أولات الحمل بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وخص به أيضًا المطلقة قبل الدخول بقوله: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] ".