للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ (١)، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَاشْتِهَارهُ فِي الصَّحَابَةِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْآثَارِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ يُسْتَنْبَطُ بِالْقِيَاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

فاشتهار هذا القول بين الصحابة دليل على صحته، وقد تتبعنا هذه الآثار وتبين أنها إما أحاديث صحيحة أو حسنة، فهي حجة يحتج بها في هذا المقام. وقول المؤلف: (هذا ليس يستنبط بالقياس) أي: لا يجعل القياس أساسًا فيه، وإنما يعتمد فيه على نصٍّ، وقد توافرت النصوص.

• قوله: (وَمِنْ مَسَائِلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ الْمُوجِبِ لِلْمِيرَاثِ).

أسباب الميراث ثلاثة: إما نسب، أو مصاهرة، أو ولاء، والولاء لم نتعرض له بعدُ، فوجود النسب سبب من أسباب الميرات، فلو قُدِّر أن شخصًا ادَّعى نسبة كأن يموت ميِّت ويترك ابنين فيعترف أحدهما بأخ ثالث وينكره الثاني فحينئذ يأخذُ كل منهم نصيبه من الميراث، لكن ما هي الطريقة التي يرث بها ذلك الأخ الذي اعترف به أحد الوريثين وأنكره الآخر؟

• قوله: "اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ ثَالِثٍ وَأَنْكَرَ الثَّانِي، فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)).


(١) ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٧٩، ٣٨٠) "عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة رجلًا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يسأل عن ميراث ابن الملاعنة فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتها. وعن ابن عباس قال: اختصم إلى علي - رضي الله عنه - في ميراث ولد الملاعنة؛ فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبته".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "إذا أقرَّ وارث عدل كأخ باخ ثالث، وأنكره الأخ الثاني حلف المقر به وورث، أي: أخذ ثلثًا من غير أن يثبت نسبه".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٠) حيث قال: "ومن مات أبوه فأقرَّ بأخ له لم يثبت نسب أخيه ويشاركه في الميراث".

<<  <  ج: ص:  >  >>