(٢) تقدَّم في التعليق السابق. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٥٠)، حيث قال: "لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة، ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا". ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠١)، حيث قال: "إذا زنت المرأة لم ينفسخ النكاح". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٥/ ١٢)؛ حيث قال: "وجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدًا منهما على زوجه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٣)، حيث قال: "أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا … واستحب أحمد للزوج مفارقته امرأته إذا زنت وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه؛ لأنه لا يأمن من أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه".