للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذين يرون التحريم يقولون: هذا إقامة للدليل في غير محله، فنحن لا نتكلم عن امرأة في عصمة رجل، ولكن الكلام على امرأة زنت ولم تتب هل يتزوجها أو لا؟

وأما إذا زنت امرأة وهي في عصمة زوجها فيقام عليها الحد وترجم.

لكن "لا ترد يد لامس" هذه شبهة؛ الرجل يشك في امرأته؛ ولذلك تكلم العلماء قالوا لا يطلقها؛ هذا هو رأي جماهير العلماء أنه لو اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يلاعنها فإن هذا لا يقتضي الطلاق.

> قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ أَيْضًا: إِنَّ الزِّنَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَصْلِ، وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ (١)).

وعن جابر وبعض التابعين (٢)، لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (٣) يرودن أنه لا يفسخ، وهذه مسألة اعتبرها المؤلف فرعية وهي عند غيره ليست فرعًا.


(١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٠٦)؛ حيث قال: "روي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، والنخعي أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت وليس لها شيء".
(٢) تقدَّم في التعليق السابق.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٥٠)، حيث قال: "لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة، ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠١)، حيث قال: "إذا زنت المرأة لم ينفسخ النكاح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٥/ ١٢)؛ حيث قال: "وجدنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم واحدًا منهما على زوجه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٣)، حيث قال: "أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا … واستحب أحمد للزوج مفارقته امرأته إذا زنت وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه؛ لأنه لا يأمن من أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>