للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول بعد أن عادت إليه فيملك أن يراجع، طلق ثانية يملك أن يراجع، طلق ثالثةً لا يملك، إذًا تعود إلى الزوج الأول على طلاقٍ ثلاثٍ أي: كأنه تزوجها من الآن؛ لأنَّ نكاح الزوج الثاني هدم الطلاق الأول، فإن طلَّقها الزوج طلقتين ثم تزوجت بزوجٍ آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت إلى الزوج الأول فهل تعود على طلاق ثلاثٍ أو على ما بقي من الطلاق؟ فيه خلاف:

١ - يرى بعض العلماء: أن النكاح الثاني يهدم ما سبقه من الطلاق، وعلى هذا فتعود للزوج الأول على طلاقٍ ثلاثٍ.

٢ - ويرى آخرون: بأنه لا يهدم، وعلى هذا فتعود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها، عادت إلى الزوج الأول ثم طلقها فلا تحل له مع أن الطلقة التي وقعت واحدة لكنها مبنية على ما سبق.

إذًا إذا طلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول تعود إليه على طلاق ثلاثٍ، إن طُلقت أقلَّ من ثلاثٍ ثم تزوجت ثم عادت للأول فتعود على ما بقي من الطلاق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (١).

فإذا قال قائلٌ: كيف يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقاتٍ ولا يهدم الطلقتين مثلًا؟ قلنا: نعم، لأنَّ نكاح الزوج الثاني فيما إذا طلقت ثلاثًا صار له تأثيرٌ في الحل للزوج الأول، أما نكاحها للزوج الثاني بعد الطلقتين أو بعد الواحدة فليس له أثرٌ، لا يفيد شيئًا؛ لأنَّ الزوج الأول غير محتاج إليه الآن، فلما لم يكن مؤثرًا شيئًا بقي الطلاق السابق على ما كان عليه، ولعموم قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ … } ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].


(١) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله" (ص: ٣٥٦)؛ حيث قال: "يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين طلاق جديد ونكاحٌ جديدٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>