للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم إذا صدر بالاستفهام في أسلوب الفقهاء.

ومن المعروف بلاغةً وفي أسلوب الفقهاء، أنَّ الحكم إذا صدِّر بالاستفهام فإن ذلك يدل على الخلاف فيه.

فعندما نقول هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ (١).

معنى هذا أنَّ هذه فيها خلافٌ .. هل النهي يقتضى فساد المنهي عنه؟

معنى هذا أنَّ هذه مسألةٌ لم يكن متفقًا عليها بين العلماء.

قوله: (وَأَمَّا الْفَرِيقُ الْآخَرُ: فَتَعَلَّقَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وَهَذَا نَاكِحٌ، وَقَالُوا: وَلَيْسَ فِي تَحْرِيمِ قَصْدِ التَّحْلِيلِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ).

الآن هو جعل ذلك حجةً للمالكية والحنابلة بالنسبة لنكاح المحلِّل، وأنه لا يجوز، لأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وبعضهم استدل بمفهومه للحديث فقال: الرسول - صلى الله عليه وسلم - سماه محلِّلا، ولو لم يكن يحلها لغيره لما سمى محلِّلًا، والجواب عن ذلك أنه سميَ محلِّلًا لأنه قصد التحليل، لا أنه في حقيقة الأمر يكون حلالًا، ولو كان محلِّلًا حقًّا لما لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر لعنة الله سُبحانه وتعالى له؛ لأنَّ الذي يفعل الحلال لا يلعن، وإنما الذي يلعن هو الذي يفعل المنكر.

قوله: (كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ صِحَّةَ مِلْكِ الْبُقْعَةِ أَوِ الْإِذْنَ مِنْ مَالِكِهَا فِي ذَلِكَ).


(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١١٦) حيث قال: "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ خلافٌ: والترجيح مختلفٌ في الفروع".

<<  <  ج: ص:  >  >>