للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، وَعقبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٤) أَنَّهُ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" فَلَعْنُهُ إِيَّاهُ كَلَعْنِهِ آكلَ الرِّبَا وَشَارِبَ الْخَمْرِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ، وَالنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (٥)، وَاسْمُ النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ لَا يَنْطَلِقُ عَلَى النِّكَاحِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ).

لا شك أنَّ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سُبحانه وتعالى، وهذا من أشد الأمور، ومن أشدها إيلامًا لنفس المؤمن، فهل يرضى مسلمٌ أن يدخل تحت لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أن يكون ممن يلعنهم الله سُبحانه وتعالى، لا شك أن هذا أمرٌ لا ينبغي أن يفعله المؤمن، إذًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلِّل والمحلَّل له، وهو الذي يعرف في السنة بالتيس المستعار.

والمؤلف هنا دخل في مسألةٍ أصوليةٍ هل النهى يقتضي فساد المنهي عنه؟

بعض العلماء يقولون: النهي يقتضي فساد المنهى عنه فيعتبر ذلك مسلمًا (٦).


= ثنتين إن كان عبدًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار" قالوا: بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل ثم قال: لعن الله المحلل والمحلل له"".
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٧٦).
(٢) أخرجه الترمذي (١١١٩) بلفظ: "لعن المحل والمحلل له".
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٨٧) بلفظ؛ "لعن رسول الله المحل، والمحلل له".
(٤) والحديث صحيحٌ وتقدم تخريجه.
(٥) وهي مسألة أصوليةٌ خلافيةٌ، وقول جماهير الأصوليين أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، خلافًا لأبي بكر القفال وأبي الحسن الكرخي. فإذا نهي عن شيءٍ اقتضى فساد ذلك الشيء. يُنظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٣/ ٢٤٨).
(٦) تقدَّم ذكر الخلاف في القاعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>