أحدها: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطلٌ. والقسم الثاني: أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي النكاح قولان؛ أحدهما: - وهو قوله في القديم، والإملاء أن النكاح صحيحٌ، والقول الثاني: - نص عليه في الجديد من "الأم" وهو الأصح أن النكاح باطلٌ … والقسم الثالث: أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد، ويتزوجها مطلقًا من غير شرطٍ لكنه ينوي، ويعتقده، فالنكاح صحيحٌ". (٢) بمعنى أن المالكية والحنابلة لم يجيزوه مطلقًا، وأما الشافعية فأجازوا ما إذا تزوج بقصد التحليل لا إذا اشترط ذلك في العقد، ولكن الحنفية صرحوا باشتراط التحليل وأجازوه مع الكراهة كما تقدم، وتقدَّم نقل مذاهبهم. (٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١٥١) حيث قال: "فإن تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول". (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٧٥) حيث قال: " (ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها) أي يقصد أن يحلها (لمن طلقها ثلاثًا) إن كان حرًا أو =