للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهناك عدة صورٍ في هذه المسألة التي نازع فيها الشافعية (١) صورة واحدةً، وليس كما ذكر المؤلف.

والواقع أن الحنفية والشافعية عندما أجازوا ذلك ليس على إطلاقه.

فهناك فرقٌ بين أن يأتي إنسانٌ ويقول: أزوجك موليتي على أن تحلها لزوجها الأول، ويكون ذلك شرطًا في العقد، فهنا الصورة مختلفةٌ، فهذا لا يجيزه أحدٌ من الأئمة (٢)، لكن الإمامان أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) يجيزون ذلك إذا وضع الشرط قبل العقد، وعند الحنفية لو تزوجها ليحلها، فيقولون: يصح العقد ويبطل الشرط.

قوله: (وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٥) بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٣٣٢) حيث قال: "وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثًا حرمت بهن عليه إلا بعد زوج فنكحت بعده زوجًا ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما فهذا نكاح باطلٌ.
والقسم الثاني: أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي النكاح قولان؛ أحدهما: - وهو قوله في القديم، والإملاء أن النكاح صحيحٌ، والقول الثاني: - نص عليه في الجديد من "الأم" وهو الأصح أن النكاح باطلٌ …
والقسم الثالث: أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد، ويتزوجها مطلقًا من غير شرطٍ لكنه ينوي، ويعتقده، فالنكاح صحيحٌ".
(٢) بمعنى أن المالكية والحنابلة لم يجيزوه مطلقًا، وأما الشافعية فأجازوا ما إذا تزوج بقصد التحليل لا إذا اشترط ذلك في العقد، ولكن الحنفية صرحوا باشتراط التحليل وأجازوه مع الكراهة كما تقدم، وتقدَّم نقل مذاهبهم.
(٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١٥١) حيث قال: "فإن تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول".
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٧٥) حيث قال: " (ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها) أي يقصد أن يحلها (لمن طلقها ثلاثًا) إن كان حرًا أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>