للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١).

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا تُؤَثِّرُ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (٤) وَجَمَاعَة (٥) وَقَالُوا: هُوَ مُحَلِّلٌ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ - أَيْ: لَيْسَ يُحَلِّلُهَا -، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ (٦)).

من صور نكاح المحلل أن يقول الولي لمن يريد أن يزوجه: أنكحتك إياها إلى أن تطأها، أو يقول: أزوجكها بشرطٍ على أن تحلها للأول ثم تطلقها.


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٦١) حيث قال: "الصحيح من المذهب: أنَّ نكاح المحلل باطلٌ مع شرطه. نص عليه".
(٢) سيأتي تفصيل صور نكاح المحلل عند الشافعية.
(٣) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٥٨) حيث قال: "يكره التزوج بشرط أن يحلها له يريد به بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحلك له، أو قالت المرأة ذلك، وأما لو نويا ذلك في قلبهما ولم يشترطاه بالقول فلا عبرة به ويكون الرجل مأجورًا بذلك لقصده الإصلاح".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٤٩) حيث قال: "وقال داود بن علي: لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورًا". وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٨٣): "ثم نظرنا هل يدخل في ذلك من تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثًا أم لا يدخل: فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثًا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له نوى ذلك أو لم ينوه".
(٥) مثل القاسم بن محمد وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وعطاء ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٤٩) حيث قال: "قال سالم والقاسم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان، قال وهو مأجورٌ بذلك، وكذلك قال ربيعة ويحيى بن سعيد هو مأجورٌ، وقال أبو الزناد: إن لم يعلم واحدٌ منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول، وقال عطاء: لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه".
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٤٩) حيث قال: "وقد روي عن الثوري في نكاح المحلل ونكاح الخيار أنه قال النكاح جائزٌ والشرط باطلٌ وهو قول ابن أبي ليلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>