للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجنون إذا وطأ وطئًا صحيحًا بأن حصل تغييب الحشفةِ فإنَّ ذلك يعتبر تحليلًا أيضًا.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِي هَذَا كلِّهِ آيِلٌ إِلَى: هَلْ يَتَنَاوَلُ اسْمُ النِّكَاحِ أَصْنَافَ الْوَطْءِ النَّاقِصِ أَمْ لَا يَتَنَاوَلُهُ؟).

هل المراهق إذا تزوج يسمى زواجه نكاحًا والذمي والخصي؟

الجواب: نعم.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: - أَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ).

أي إنسانٍ يأتي ليتزوج امرأة لا يريد النكاح حقًّا، ولكنه يريد أن يكون سببًا في تحليل هذه المرأة وعودتها إلى زوجها السابق، وهذا الذي يحلها يحلها بدافع رغبةٍ من الزوج الأول، وربما تدفعه العاطفة، كما في قصة عبد الله بن عمر عندما جاء إليه رجلٌ فبين أنَّ أخاه قد طلق امرأته، وأنه يريد أن يتزوجها ليحلها لأخيه، فأنكر عليه عبد الله ابن عمر وبين أنَّ النكاح ما كان عن رغبةٍ، لا أن يكون بقصد التحليل، وهذه المسألة فيها تفصيلٌ، ولا شك أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلِّل والمحلَّل له.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): النِّكَاحُ فَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَه، وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لَا تَحِلُّ بِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ إِرَادَةُ الْمَرْأَةِ التَّحْلِيلَ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ إِرَادَةُ الرَّجُلِ (٢)).


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٣٨) حيث قال: "ومن نكح امرأةً ليحلها لزوجها، فلا يحل ذلك ولا يقر على ذلك النكاح حتى يستقبل نكاحًا جديدًا".
(٢) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٣٨) حيث قال: "نكاح الدلسة لا يجوز ولا يفيد، فلا ينتفع بلطائف الحيل في تحصيل الإحلال عنده، بل لا يقع حلالًا ولا يفيد إحلالًا، وذلك مقتضى الحديث الصحيح … : "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له".".

<<  <  ج: ص:  >  >>