للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الجِنْسِ - وَذَلِكَ فِي الأَكثَرِ - يَفْسَخُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيُثْبِتُهُ بَعْدَه، وَالأصْلُ فِيهِ عِنْدَهُ: أَنْ لَا فَسْخَ، وَلَكِنَّهُ يَحْتَاطُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَرَى فِي كثِيرٍ مِنَ البَيْعِ الفَاسِدِ أَنَّهُ يَفُوتُ بِحَوَالَةِ الأَسْوَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ عِنْدَهُ هِيَ الأَنْكِحَةَ المَكْرُوهَةَ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الدُّخُولِ وَعَدَمِ الدُّخُولِ، وَالاضْطِرَابُ فِي المَذْهَبِ فِي هَذَا البَابِ كَثِيرٌ، وَكَأَنَّ هَذَا رَاجِعٌ عِنْدَهُ إِلَى قُوَّةِ دَلِيلِ الفَسْخِ وَضَعْفِهِ، فَمَتَى كَانَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوِيًّا، فُسِخَ قَبْلَهُ وَبَعْدَه، وَمَتَى كَانَ ضَعِيفًا، فُسِخَ قَبْلُ وَلَمْ يُفْسَخْ بَعْد، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الدَّلِيلُ القَوِيُّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ).

أحسن المؤلف حيث سماه في الحقيقه اضطرابًا، وهذا المسلك لم يسلكه غير المالكية، أما بقية المذاهب فإنها لا تفرق بين الدخول وبعده إلا ما يتعلق بعدد الطلاق ونحوه؛ فهذا أمر آخر.

* قوله: (وَمِنْ قَبْل هَذَا أَيْضًا اخْتَلَفَ المَذْهَبُ فِي وُقُوعِ المِيرَاثِ فِي الأَنْكِحَةِ الفَاسِدَةِ إِذَا وَقَعَ المَوْتُ قَبْلَ الفَسْخِ) (١).

يعني: هل ترث المرأة إذا حصل الموت قبل أن ينفذ الفسخ أو لا؟

المسألة فيها خلاف، وستأتي - إن شاء الله - في أحكام المواريث.

* قوله: (وَكَذَلِكَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِيهِ، فَمَرَّةً اعْتُبِرَ فِيهِ الاخْتِلَافُ وَالاتِّفَاق، وَمَرَّةً اعْتُبِرَ فِيهِ الفَسْخُ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ عَدَمُه، وَقَدْ نَرَى أن نَقْطَعَ هَاهُنَا القَوْلَ فِي هَذَا الكِتَابِ، فَإِنَّ مَا ذَكرْنَا مِنْهُ كفَايَةٌ بِحَسَبِ غَرضِنَا المَقْصُودِ).

كل هذا حديث في فروع في مذهب معين، وهو يخالف ما سار عليه من كونه وضع كتابه فقهًا مقارنًا.


(١) سيأتي تحريره عند كلام ابن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>