للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمسائل الأصولية التي تعرف بأصول الفقه، وإنما يقصد بها أمهات وأصول المسائل أو الأحكام الكبرى؛ ولذلك سماه بعض العلماء بكتاب "القواعد"؛ أي: اعتبروه من القواعد الفقهية؛ لأنه يختار مسائل كبرى تندرج تحتها عدة فروع في الغالب.

*قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الأَنْكِحَةِ الفَاسِدَةِ إِذَا وَقَعَتْ: فَمِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَى فَسْخِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ).

الذين خالفوا في هذا الفرع إنما هم المالكية: فالمالكية - رحمهم الله - - وبخاصة الإمام مالك - يفرقون في الكثير، وبخاصة ما يحصل من فساد قبل الدخول وبعده؛ فإن كان قبل الدخول فإنه يرى الفسخ، وإن كان بعده فإنه في الغالب يصحح إن أمكن التصحيح (١).

وبقية العلماء: لا يفرقون في الغالب ما بين قبل الدخول وبعده.

*قوله: (وَهُوَ مَا كَانَ مِنْهَا فَاسِدًا بِإِسْقَاطِ شَرْطٍ مُتَّفَقٍ عَلَى وُجُوب صِحَّةِ النِّكَاحِ بِوُجُود) (٢).

يعني: لو أسقط شرطًا من الشروط التي تعتبر أساسًا في النكاح، كما أشرنا إلى هذا وعرضنا للأقسام التي تشترط في النكاح سواء كان من قبل المرأة أو من قبل الزوج.

* قوله: (مِثْلَ أن يَنْكِحَ مُحَرَّمَةَ العَيْنِ).

إذا نكح محرمة العين فيجب الفسخ ولا يجوز له نكاحها، لكنه يسقط عنه الإثم إذا لم يكن عالمًا فإن كانا عالمين؛ فإنه يقام عليهما الحد.

*قوله: (وَمِنْهَا: مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي ضَعْفِ عِلَّةِ الفَسَادِ وَقُوَّتِهَا، وَلمَاذَا يَرْجِعُ مِنَ الإِخْلَالِ بِشُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَمَالِكٌ فِي


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>