للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"العتبية": كتاب معروف في مذهب مالك، ألفه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المالكى من أهل الأندلس، هذا من العلماء الأعلام من علماء المالكية، وهذا كتاب جليل القدر، وله كتب عدة في الفقه وفي الحديث، لأنه من العلماء الذين عنوا بذلك، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائتين، وجمع في "العتبية" ما سمعه عن الإمام مالك وسماه "العتبية" نسبة إليه؛ لأنه يقال له: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة؛ فقيل: "العتبية" نسبة إليه، والتلاميذ كانوا يعنون بأقوال العلماء، وبخاصة الأئمة" فإنهم كانوا يجمعونها ويحررونها ويدونونها في كتب مسطورة، وبذلك حفظ الله للأئمة الأربعة فقههم.

* قوله: (وَأَمَّا الشُّرُوطُ المُقَيَّدَةُ بِوَضْعٍ مِنَ الصَّدَاقِ، فَإِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا المَذْهَبُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، أَعْنِي: فِي لُزُومِهَا، أَوْ عَدَمِ لُزُومِهَا).

يعني: بالزيادة أو النقص؛ لأنه قد يحصل العقد فيأتي الزوج فيقول: خفضوا المهر، وربما يأتى أولياء المرأة فيطالبون بزيادة. وهذا كله في مذهب مالك (١).

وهذا يحصل كثيرًا؛ فهناك من الناس مَن يغلب عليه الطمع، وهناك من الناس من يهمهم سعادة بناتهم.

* قوله: (وَلَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا مَوْضُوعًا عَلَى الفُرُوعِ).

مراد المؤلف: أن كتابه هذا قصد به المسائل الأصولية، ولا يعني


(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٦)؛ حيث قال: " (أو) عقد (بألف) من الدراهم مثلًا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قبل للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللًا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل (بخلاف) تزوجها بـ (ألف) على ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها (أو إن أخرجها من بلدها) أو بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها فألفان) فصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>