للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا في قصة بريرة عندما أرادت العتق وأراد أهلها أن يشترطوا أن الولاء لهم؛ فإن كان هذا الشرط الذي يشترطه الإنسان يخالف شرع الله فلا قيمة له ولا أثر ولا اعتداد به، والشرط الذي يلتزم به هو الذي يسير على وفق الكتاب والسنة.

* قوله: (وَأَمَّا الخُصُوصُ: فَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أن يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١)).

فما دمت وضعت هذا الشرط والتزمت به وأنت أخذت هذه المرأة بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله؛ فينبغي أن توفي بالشروط.

* قوله: (وَالحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ خَرَّجَهُمَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، إِلَّا أَنَّ المَشْهُورَ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ القَضَاءُ بِالخُصُوصِ عَلَى العُمُومِ، وَهُوَ لُزُومُ الشُّرُوطِ) (٢).

أي: تقديم الخصوص على العموم؛ أي: تخصيص العام؛ فالخاص يخصص العام، هذا هو المعروف خلافًا لابن حزم (٣).

* قوله: (وَهُوَ ظَاهِرُ مَا وَقَعَ فِي العُتْبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ المَشْهُورُ خِلَافَ ذَلِكَ).


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر: "البحر المحيط"، للزركشي (٤/ ٥٤٤)؛ حيث قال: "لا يعلم تاريخهما، فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما يخص العام، وهو قول الحنابلة، ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحابهم، وبه قال القاضي عبد الجبار، وبعض الحنفية وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ".
(٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، لابن حزم (٩٨٣)؛ حيث قال: "وقالت طائفة الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف ولا نظر، لكن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ، وهذا قول جميع أصحاب الظاهر وبعض المالكيين وبعض الشافعيين وبعض الحنفيين، وبهذا نأخذ وهو الذي لا يجوز غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>