(٢) يُنظر: "البحر المحيط"، للزركشي (٤/ ٥٤٤)؛ حيث قال: "لا يعلم تاريخهما، فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما يخص العام، وهو قول الحنابلة، ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحابهم، وبه قال القاضي عبد الجبار، وبعض الحنفية وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ". (٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، لابن حزم (٩٨٣)؛ حيث قال: "وقالت طائفة الواجب حمل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف ولا نظر، لكن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ، وهذا قول جميع أصحاب الظاهر وبعض المالكيين وبعض الشافعيين وبعض الحنفيين، وبهذا نأخذ وهو الذي لا يجوز غيره".