للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو قدر أن إنسانًا تزوج امرأة واشتُرط عليه ألا يسافر بها ثم أخذها ليلًا وسافر بها؛ إذا رضيت انتهى الأمر، كذلك لو تزوج عليها ورضيت.

وما أكثرَ الشروطَ التي لا تخل بالعقد! فكم من زوجات اشترطن هذه الشروط وسوفر بهن إلى أبعد البلاد.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ (١): لَهَا شَرْطُهَا، وَعَلَيْهِ الوَفَاءُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٢): كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ العُلَمَاءِ يَقْضُونَ بِهَا. وَقَوْلُ الجَمَاعَةِ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ (٣)، وَقَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ (٤)).

وأحمد: كلهم يوفون بالشروط.

وهذه الشروط لا تفسد العقد؛ فهناك من يرى الوفاء بها، وهناك من لا يرى ذلك.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ، فَأَمَّا العُمُوم، فَحَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كانَ مِائَةَ شَرْطٍ" (٥)).


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٤٣)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه أن يفي لها، زاد ابن شبرمة لأنه شرط لها حلالًا".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٦) ولفظه: عن معمر، عن الزهري قال: "ليس شرطهن بشيء".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٣٠) ولفظه: عن علي قال: "رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئًا".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٨) ولفظه: عن عمر قال: "رفعت إليه امرأة تزوجها رجل وشرط لها دارها، فقال عمر: أوف لها بشرطها".
(٥) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>