للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهدف من الأهداف فتستقر في نفسه ويلقي الله سبحانه وتعالى محبتها في قلبه؛ فيتعلق كل منهما بالآخر لما بينهما من التعامل بالأخلاق الكريمة؛ فيحصل ود فتستقر الأحوال حينئذ ويذهب الشيء الذي كان يدور في نفسه ويضمره في قلبه، لكن لو أعلن ذلك لا يجوز؛ لأنه يعتبر نكاحًا فاسدًا.

وهناك أحاديث جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثابة القواعد: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (١). وقد جاء في قصة بريرة عندما أراد أهلها أن يشترطوا الولاء لهم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن حق ما الشروط ما استوفيتم به الفروج" (٢).

فإذن؛ الشروط ينبغي الوفاء بها؛ فهنا دليل على الوفاء بالشروط.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٣): إِنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ أَوْ يَعْتِقَ مَنْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ الأَوَّلُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)).

إلا أن يكون أقسم عند مالك، فربط ذلك بالطلاق؛ فإنه لا يخلو إما أن يوفي بالشروط أو يطلق؛ يعني: مالك يقول: لا مانع أن يشترط.


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٥) ولفظه: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كثاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط"، ومسلم (١٥٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢١) ولفظه: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، ومسلم (١٤١٨).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٧)، حيث قال: " (بلا يمين منه) فإن كان بيمين، أي: تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لئلا يجتمع عليه عقوبتان".
(٤) تقدَّم.
(٥) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>