للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث: هو الذي يفسد فيه العقد والشروط معًا، وهذا هو النكاح المعقد، وقد مرت أمثلة مثل نكاح الشغار، المحلل والمحلل له، نكاح المتعة، ومثله أيضًا من يتزوج امرأة ويشترط طلاقها.

لكن لو تزوج الإنسان امرأة وفي نيته أن يطلقها، فكثير من العلماء يرون جواز ذلك، لأن الإنسان ربما يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها (١)، لأن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وهو مغير الأحوال، ربما يتزوج المرأة


= مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٣)؛ حيث قال: " (أو) وقع العقد (بإسقاطه)؛ أي: على شرط إسقاطه؛ أي: الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٤٤)؛ حيث قال: " (وإن) (أخل) الشرط بمقصود النكاح الأصلي (كـ) شرط ولي الزوجة على الزوج (ألا يطأ) ها مطلقًا أو في نحو نهار وهي محتملة له أو ألا يستمتع بها (أو) شرط الولي أو الزوج أن (يطلقها) بعد زمن معين أو لا (بطل النكاح) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٨)؛ حيث قال: " (أو) شرطا أو أحدهما الخيار (في المهر) بطل الشرط وصح العقد لما يأتي وهل يصح الصداق ولبطل شرط الخيار فيه، أو يصح ويثبت فيه الخيار، أو يبطل الصداق؟ فيه ثلاثة أوجه أطلقها في الشرح (أو) شرطا أو أحدهما (عدم الوطء أو) شرطت".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٤١٥)؛ حيث قال: " (أما إذا أضمر ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورًا) لقصد الإصلاح، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر ذكره البزازي".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢٨٢)؛ حيث قال: "وخرج بشرط ذلك إضماره فلا يؤثر وإن تواطأ قبل العقد عليه، نعم يكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهًا نص عليه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٧)؛ حيث قال: " (وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح متعة من غير تلفظ بشرط (فكالشرط نصًّا خلافًا للموفق) نقل أبو داود فيها: هو شبيه بالمتعة؟: لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت".

<<  <  ج: ص:  >  >>