للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطأها، أو أن يعزل، لأنها لا تريد الأولاد مثلًا (١) … وهكذا من الأمثلة الكثيرة في هذا المقام، فهذا يبطل الشرط ويصح العقد (٢).


= فألفان) فصحيح؛ إذ لا شك في قدره حال العقد والشك في الزائد متعلق بالمستقبل (ولا يلزم) الزوج (الشرط)؛ أي: المشروط وهو عدم التزوج والإخراج وإنما يستحب الوفاء به إن وقع (وكره)؛ أي: هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٤٤) "حيث قال: " (وإن خالف) مقتضاه (ولم يخل بمقصوده الأصلي) سواء كان لها (كشرط ألا يتزوج عليها أو) عليها كشرط (أن لا نفقة لها صح النكاح)، لأنه إذا لم يفسد بفساد العوض فلئلا يفسد بفساد الشرط المذكور أولى (وفسد الشرط) لمخالفته للشرع".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩١)؛ حيث قال: "تشترط عليه (ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو) أن (لا يفرق بينها وبين أبويها أو) ألا يفرق بينها وبين (أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو) شرطت أن (لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو) شرط لها (بيع أمته فهذا) النوع (صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه) ".
(١) مسألة العزل:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١٧٥٣)؛ حيث قال: " (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٢/ ٢٦٦)؛ حيث قال: " (ولزوجها)؛ أي: الأمة (العزل)؛ أي: عدم الإنزال في فرجها (إذا أذنت وسيدها) معًا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها، وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل (كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانًا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٧/ ٢٦٤)؛ حيث قال: "وفي العزل عن الزوجة أربعة أوجه؛ أصحها: الجواز، لكن يكره كراهة تنزيه، والأولى تركه على الإطلاق، ولا يحرم في السرية بلا خلاف صيانة للملك، وقيل: يحرم في الزوجة مطلقًا، وقيل: يحرم بغير إذن، وقيل: يحرم في الحرة دون غيرها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٨٩)، حيث قال: " (ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها) ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ١١)؛ حيث قال: "لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد عندنا، بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض، حتى لو امتنع يجبره القاضي عليه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>