للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ الإمام لا يوجد انقطاع في صَفِّه، وقد نُهي عن الصلاة بين السواري لوجود ما يقطع الصفوف، ويؤثر عليها (١).

ومع ذلك فإنَّ كثيرًا من العلماء يُجيز ذلك، ولكن ورد ذلك في حديث تنازع فيه العلماء: أنَّهم كانوا يُنهون عن الصلاة بين السواري (٢)؛ فمنهم مَن يرى أنَّه لا ينبغي أن يحصل، لكنَّه لا يبطل الصلاة، وإنَّما هو مكروه، والبعض لا يرى به بأسًا.


= كراهية في الوقوف بينهما، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصَّلاة إلى السارية". وانظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٤/ ٣٠١).
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٩٤)، وفيه قال: " (ويكره للمأمومين الوقوف بين السَّواري إذا قطعت صفوفهم عرفًا)، وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا نُنهى أن نَصُفَّ بين السواري على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونُطرد عنها طردًا"، رواه ابن ماجه، وفيه لِين، وقال أنس: "كنا نَتَّقي هذا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ثقات. قال أحمد: لأنه يقطع الصف".
(١) سبق أن الذين قالوا بالكراهة هم المالكية والحنابلة.
أما هذه المسألة -وهي صلاة الإمام بين السَّواري- فمذهب الحنابلة: الجواز، ومذهب الأحناف والمالكية: الكراهة، وذكروا عللًا يشترك فيها الإمام والمأموم.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أَكره أن يقوم الإمام بين السَّاريتين، وفي رواية: أو ناحية المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف لعمل الأُمَّة".
وانظر في مذهب المالكية: "منح الجليل شرح مختصر خليل"، لعليش (١/ ٣٦٥)، وفيه قال: " (و) كره (صلاة بين الأساطين) جمع: أسطوانة، أي: العواميد بأن تكون عن اليمين وعن الشمال؛ لأنه مُعد لوضع النعال، فلا يخلو عن النجاسة الساقطة منها، ولأنه مَحل الشياطين". وانظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤٤١).
وانظر في مذهب الحنابلة: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ١٦١)، وفيه قال: "ولا يكره للإمام أن يقف بين الواري، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٤٩٤).
(٢) أخرج أبو داود (٦٧٣)، وغيره، عن عبد الحميد بن محمود، قال: "صليت مع أنس بن مالك، يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (٦٧٧).
وأخرج البزار في "مسنده" (٨/ ٢٤٩)، عن معاوية بن قرة، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نُنهى عن الصلاة بين الأساطين، ونُطرد عنها طردًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

<<  <  ج: ص:  >  >>