للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدِيثُ وَابِصَةَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا صَلَاةَ لِقَائِمٍ خَلْفَ الصَّفِّ") (١).

المؤلف خلط بين الحديثين: فهذا الذي أشار إليه هو حديث عَلِيِّ بن شيبان.

١ - فأمَّا حديث وابصة بن معبد -رضي اللَّه عنه- فهو: "أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا يُصلي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصَّلاة" (٢)).

٢ - وأمَّا حديث علي بن شيبان -رضي اللَّه عنه- فهو: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما انصرف من صلاته رأى رجلًا يُصلي خلف الصف، فوقف نبي اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- ينتظره، فلمَّا فرغ الرجل من صلاته. قال له: "استقبل صلاتَك، لا صلاة للذي خلف الصف" (٣).

* قوله: (وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ قِيَامُ العَجُوزِ وَحْدَهَا خَلْفَ الصَّفِّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ (٤).

وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ، لِأَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ هِيَ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَكَانَ أَحْمَدُ -كَمَا قُلْنَا- يُصَحِّحُ حَدِيثَ وَابِصَةَ) (٥).

فالشافعيُّ يرى أنَّ قيام المرأة خلف الصف دليل على صحة الصلاة؛ لأنَّ الصلاة مطلوبة من الكل، فلماذا يُفَرَّق بين الرجل والمرأة؟


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) وهو الحديث المتفق عليه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ أنسًا وعجوزًا منفردة خلفه في الصلاة. فذهب الشافعية بهذا الحديث إلى صحة صلاة المنفرد، وعارضوا به حديث وابصة، كما سبق.
(٥) انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبنه عبد اللَّه" (ص: ١١٥)، وفيه قال: "حَدَّثَنَا قال: سألت أبي عن رجل صلَّى خلف الصف وحده. قال: يُعيد الصلاة، أذهبُ فيه إلى حديث وابصة بن معبد أن النبي أَمَرَه أن يُعيد الصلاة".
قال ابن قدامة: "قال أحمد: حديث وابصة حَسَنٌ". انظر: "المغني" (٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>