للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحسِن لهن الإقامة كمالك (١)، أو الأذان والإقامة كالشافعي، والمقصود: أن للمرأة أن تؤذن ولكن ليس لها أن ترفع صوتها، والحقيقة: أن الاراء كثيرة في مذهب الشافعي لكن المؤلف اختار واحدًا منها (٢).

وإذا أطلق المؤلف "إسحاق"؛ فالمراد به إسحاق ابن راهويه قرين الإمام أحمد وصاحبه.

• قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ فِيمَا ذَكرَهُ ابْنُ المُنْذِرِ).

روى ذلك عنها أيضًا الحاكم والبيهقي (٣).

• قوله: (وَالخِلَافُ آيِلٌ إِلَى هَلْ تَؤُمُّ المَرْأَةُ أَوْ لَا تَؤُمُّ؟ وَقِيلَ: الَأصْلُ أَنَّهَا فِي مَعْنَى الرَّجُلِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهَا، أَمْ فِي بَعْضِهَا هِيَ كَذَلِكَ وَفِي بَعْضِهَا يُطْلَبُ الدَّلِيلُ؟).

إن سبب الخلاف ما ورد عن عائشة - رضي الله عنهما -، وكذلك أيضًا ما ورد عن


(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٢٥٤) حيث قال: "وأما المرأة فإن أقامت فحسن، أي: مستحب (وإلا)، أي: وإن لم تقم (فلا حرج) بفتح الحاء والراء، أي: لا إثم (عليها) ".
(٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤١٧) حيث قال: "الأذان للنساء غير مسنون، وهذا لأن الأذان لإعلام الغائبين، ولا يستحب لها رفع الصوت. وروي عن ابن عمر وأنس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: "ليس على النساء أذان". ولو أذنت قال الشافعي: "لم يكن مكروهًا". وقال البويطي: "لأن ذلك تحميد". ومن أصحابنا من قال: يكره لها، وهو خلاف النص. وقال الحسن وابن سيرين: "ليس عليهن أذان، فإن فعلن، فهو ذكر ولا يكون أذانًا شرعيًّا". وهو قول بعض أصحابنا ولو صفين جماعة، وأذنت واحدة منهن. قال في "الأم": "لا بأس ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما يسمع صواحباتها". وأما الإقامة فإنها مسنونة لها، فإن تركت الإقامة قال في "الأم": أكره لها من تركها ما أكره للرجال".
(٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>