(٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤١٧) حيث قال: "الأذان للنساء غير مسنون، وهذا لأن الأذان لإعلام الغائبين، ولا يستحب لها رفع الصوت. وروي عن ابن عمر وأنس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: "ليس على النساء أذان". ولو أذنت قال الشافعي: "لم يكن مكروهًا". وقال البويطي: "لأن ذلك تحميد". ومن أصحابنا من قال: يكره لها، وهو خلاف النص. وقال الحسن وابن سيرين: "ليس عليهن أذان، فإن فعلن، فهو ذكر ولا يكون أذانًا شرعيًّا". وهو قول بعض أصحابنا ولو صفين جماعة، وأذنت واحدة منهن. قال في "الأم": "لا بأس ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما يسمع صواحباتها". وأما الإقامة فإنها مسنونة لها، فإن تركت الإقامة قال في "الأم": أكره لها من تركها ما أكره للرجال". (٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦٠٠).