(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٥)، وصححه الألباني في "الثمر المستطاب" (١/ ٢٠٦، ٢٠٧). (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٥٣) حيث قال: "قال إسحاق بن راهويه: كلما صلين أذن وأقمن، وحكي عنه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١/ ٢٥٣) حيث قال: "وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأنهما سنتا الصلاة بالجماعة وجماعتهن منسوخة وإن صلين بجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٢) حيث قال: " (يكرهان)، أي: الأذان والإقامة (لخناثى ونساء، ولو) كان الأذان والإقامة منهما (بلا رفع صوت)؛ لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم".