للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصفة الإقامة عند مالك (١) والشافعيِّ (٢) كما ذكره، فالتكبير الذي في أوله مثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة، وهذا سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا: إن هناك التقاء بين الإمامين - الشافعي وأحمد - فيما يتعلَّق بالإقامة، فهي عندهما إحدى عشرة كلمة (٣)، وهناك اتفاق بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد في عدد ألفاظ الأذان (٤)، وهي خمس عشرة كلمة، وذهب الشافعي في ألفاظ الأذان إلى أنها تسع عشرة كلمة (٥)، وقد خالفه مالك فيما يتعلَّق بالتكبير الأول، فرأى أن الأذان سبع عشرة كلمة (٦).

فنختصر ونقول: إن الإقامة سبع عشرة كلمة عند أبي حنيفة؛ لأنه


(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٢٥٧) حيث قال: "والإقامة: أي صفتها أنها وتر، يعني: ما عدا التكبير، وهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة".
(٢) يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤١١) حيث قال: "قولنا: (الإقامة فرادى) لا نعني به: أن جميع كلماتها موحدة، بل كلمة التكبير مثناه في الابتداء والانتهاء، وكذلك كلمة الإقامة".
(٣) مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤٢٢) حيث قال: "الإقامة فرادى، وهي إحدى عشرة كلمة التكبير مرتين، والشهادتان مرتين، وحيّ على الصلاة مرة، وحيّ على الفلاح مرة، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٦٦) حيث قال: "الإقامة إحدى عشرة كلمة. هو المذهب، وعليه الإمام والأصحاب".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٧٠) حيث قال: "فالأذان عندنا خمس عشرة كلمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٣) حيث قال: " (وهو)، أي: الأذان (خمس عشرة كلمة)، أي: جملة".
(٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤٠٣) حيث قال: "في مذهبنا أنه تسع عشرة كلمة".
(٦) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرُّعيني (١/ ٤٢٤) حيث قال: "الأذان سبع عشرة جملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>