(٢) يُنظر: "العزيز شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٤١١) حيث قال: "قولنا: (الإقامة فرادى) لا نعني به: أن جميع كلماتها موحدة، بل كلمة التكبير مثناه في الابتداء والانتهاء، وكذلك كلمة الإقامة". (٣) مذهب الشافعية، يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤٢٢) حيث قال: "الإقامة فرادى، وهي إحدى عشرة كلمة التكبير مرتين، والشهادتان مرتين، وحيّ على الصلاة مرة، وحيّ على الفلاح مرة، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين، ولا إله إلا الله مرة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٦٦) حيث قال: "الإقامة إحدى عشرة كلمة. هو المذهب، وعليه الإمام والأصحاب". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٧٠) حيث قال: "فالأذان عندنا خمس عشرة كلمة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٣) حيث قال: " (وهو)، أي: الأذان (خمس عشرة كلمة)، أي: جملة". (٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤٠٣) حيث قال: "في مذهبنا أنه تسع عشرة كلمة". (٦) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرُّعيني (١/ ٤٢٤) حيث قال: "الأذان سبع عشرة جملة".