للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَقَالَ ابْنُ كنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: مَنْ تَرَكهَا عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَسَبَبُ هَذَا الِاخْتِلَافِ: اخْتِلَافُهُمْ هَلْ هِيَ مِنَ الَأفْعَالِ الَّتِي وَرَدَتْ بَيَانًا لِمُجْمَلِ الَأمْرِ بِالصَّلَاةِ، فَيُحْمَلُ عَلَى الوُجُوبِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "صَلُّوا كلمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (١)، أَمْ هِيَ مِنَ الَأفْعَالِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ؟ وَظَاهِرُ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ يُوجِبُ كَوْنَهَا فَرْضًا إِمَّا فِي الجَمَاعَةِ، وَإِمَّا عَلَى المُنْفَرِدِ).

الحقيقة: أن هذا التعليل الذي ذكره المؤلِّف بعيد مخالف لظاهر النصِّ.

والكلام في الخلاف هنا قد ذكرناه سابقًا وفصلناه في أول مباحث الأذان، وأنه قد وردت أحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن حويرث - رضي الله عنه - في الحديث المتفق عليه: "ليؤذن لكما أحدكما" (٢)، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو حجة ودليل في المسألة، وكذلك أمر بلال - رضي الله عنه - ليشفع الأذان، وحديث: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا" (٣)، فهذه حجة الذين قالوا بالفرضية - فرض كفاية - وليس كهذا التعليل الذي ذكره المؤلف.

• قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ الإِقَامَةِ، فَإِنَّهَا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَمَّا التَّكْبِيرُ الَّذِي فِي أَوَّلِهَا فَمَثْنَى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ - قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهَا عِنْدَ مَالِكٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَرَّتَيْنِ. وَأَمَّا الحَنَفِيَّةُ: فَإِنَّ الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ مَثْنَى مَثْنَى).


(١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>