للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هُوَ إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ) (١).

وقد نَبَّه المؤلفُ إلى أنها تكون حرة إذا مات السيد، وتخرج من رأس المال، يعني: لا يكون من الثلث، وهذا ليس فيه خلاف، والمؤلف هنا كأنه أشار إلى قضية الثُّلُث (٢).

قوله: (وَلَا أَعْلَمُ الآنَ أَحَدًا قَالَ: تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ).

فهل هي كالمدبرة يكون في الثلث أو لا؟ فيها خلاف كما مر.

والحقيقة: هذه ليس فيها خلاف، ونحن نقطع ما تردد فيه المؤلف هناك خلاف أو ليس بخلاف، نقول: ليس في المسألة خلاف، وإنما هي أم ولد، وتصبح حرة، وتخرج حريتها من رأس المال، وهذا ما جاءت به الآثارُ.

قوله: (وَقِيَاسُهَا عَلَى الْمُدَبَّرِ ضَعِيفٌ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ).

وفي الحقيقة هذا لم يقل به أحد فيما نعلم، فلا حاجة لأن نقول: قاسوا أو لم يقيسوا، ولكن الواقع ليس هناك قياس في هذه المسألة، ولكنها تعتق من رأس المال.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧٨)، حيث قال: "وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ٢٠٠)، حيث قال: "تعتق أم الولد من رأس المال بعد وفاة سيدها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ٣١٩)، حيث قال: "إذا مات سيد أم الولد عتقت بموته، ولزمها الاستبراء".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (٤/ ٥٣٦)، حيث قال: "الأم استحقت الحرية بموت سيدها".
(٢) سبق تحريره والكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>