(٢) سبق ذكر ذلك عن أبي الوليد ابن رشد. يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (٢/ ٥٣٩): "قال مالك: ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء، والطحين، وما أشبهه ". (٣) سبق ذكره. (٤) سبق ذكره. (٥) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٠٤)، حيث قال: "ليس للسيد إجارتها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الحرمة المانعة من بيعها مانعة من إجارتها؛ لأنه لم يبق له فيها إلا الوطء، ولولاه لعتقت، ولأنه نوع من المعاوضة فيما كان يملكه فيها قبل ". (٦) هذا في الإجارة، وكذا في الخدمة. يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٢/ ٦٠١)، حيث قال: "وليس للسيد فيها خدمة، ولا استسعاء، ولا غلة، وإنما له فيها المتعة، وله الخدمة في أولادها من غيره ممن ولدته بعد ولادتها منه ". (٧) يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج "، للرملي (٨/ ٤٣٥)، حيث قال: " (واستخدامها وإجارتها) لا من نفسها؛ لما مر، ولبقاء ملكه عليها وعلى منافعها". (٨) أي: الذين أجازوا إجارتها قاسوه على الوطء، والذين منعوا إجارتها قاسوه على عدم جواز بيعهن.