للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الجناية على المال بسرقة أو غصب أو نهب أو إتلاف؛ فمنه ما يوجب الحد، ومنه ما يوجب التعزير (١).

قوله: (وَالجِنَايَاتُ الَّتِي لَهَا حُدُودٌ مَشْرُوعَةٌ أَرْبَعٌ).

يرى المؤلف رحمه الله أن الجنايات التي لها حدود مشروعة أربع، والحقيقة أنها خمس: (السرقة، والحرابة (٢)، والزنا، والقذف، وشرب الخمر).


(١) التعزير لغة: اللوم، والرد. يُنظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (١/ ٥١٦)، حيث قال: "العَزْرُ: اللوم. وعَزَرَهُ يَعْزِرُهُ عَزْرًا، وعَزَّرَهُ: رده ".
واصطلاحًا: التأديب بما دون الحد. يُنظر: "التعريفات" (ص ٦٢)، حيث قال: "التعزير: هو تأديبٌ دون الحد، وأصله من العزر، وهو المنع ".
(٢) والفقهاء يعبرون عن هذا الباب بباب "الحرابة"، أو "حد قطاع الطريق "، أو "حد المحاربين "، ونحوه. وأصله من "حَرَبَ "، أي: "سلب ". يُنظر: "المطلع على أبواب المقنع " للبعلي (ص ٤٦٠)، حيث قال: "واحد المحاربين: محارب، وهو: اسم فاعل من حارب، وهو فاعل من الحرب، قال ابن فارس: "الحرب: اشتقاقها من الحرب، (يعني: بفتح الراء)، وهو مصدر حرب ماله، أي: سلبه ".
وأما تعريفه اصطلاحًا؛ فينظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ١١٤). حيث قال في تعريف المحاربين: "هم القوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمي بعضهم بعضًا، ويتناصرون على ما قصدوا إليه ويتعاضدون عليه، وسواء كان امتناعهم بحديد أو خشب أو حجارة، ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم، هذا عند أبي حنيفة وأصحابه ".
وقريب منهم المالكية، إلا أنهم يشترطون طريقًا يتعذر معه الغوث كالفلاة التي يقل المرور بها. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٣٣٥)، حيث قال: "المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم أو غيره، على وجه يتعذر معه الغوث ".
ونحوه عند الشافعية. يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٣٠١)، حيث قال: "باب قاطع الطريق: هو مسلم مكلف له شوكة -لا مختلسون- يتعرضون لآخر قافلة، يعتمدون الهرب، والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم -لا لقافلة عظيمة- وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع، وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف ".
ويُلحظ هنا أن الشوكة نسبية؛ فإذا قدروا على شرذمة قليلة فهم قطاع، مع أنهم لو تعرضوا لقافلة كبيرة، لم يكونوا قطاعًا.=

<<  <  ج: ص:  >  >>