للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد عدّ المؤلف القصاص نوعًا من أنواع الحدود؛ لأن القاتل المتعمد عقوبته القتل إلا أن يعفوَ أولياء المقتول.

وأكثر العلماء على أنه عقوبة لا حدٌّ (١) (٢).


= ونحوه مذهب الحنابلة؛ ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢٧٨/ ٤)، حيث قال: "وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون -ولو أنثى- الذين يعرضون للناس بسلاح -ولو بعصا وحجارة- في صحراء أو بنيان أو بحر، فيغصبونهم مالًا محترمًا قهرًا مجاهرة".
وسيأتي ذلك مفصلاً في كتاب الحدود.
(١) لعل الصواب: "عقوبة" لا "حد".
(٢) العقوبة أعم من الحد؛ فالحد نوع من العقوبة، ولكنه مقدر لحق الله، وأكثر الفقهاء -كما ذكر الشيخ- لا يُدرجون "القصاص" في أبواب الحدود. ينظر للحنفية: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٣٦). حيث قال في تعريف الحد: "وفي الشرع؛ الحد: اسم لعقوبة مقدرة تجب حقًّا لله تعالى، ولهذا لا يسمى به التعزير؛ لأنه غير مقدر، ولا يسمى به القصاص؛ لأنه حق العباد"، وجعل للحدود بابًا، وللجنايات بابًا، وكذا عند الشافعية؛ كما في "المنهاج" وشروحه، وعند الحنابلة كما في "الإقناع" و"الكشاف "، و"المغني"، وغيرها …
وأما المالكية؛ فقد جمعهما ابن رشد -كما في المتن-، ومثله ابن جزي في "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٦)، ومنهم من يبوب للحدود، ويخص القتل بباب مستقل (الجنايات) كابن عبد البر في "الكافي"، وقد توسط خليل فجمع جملة من الأحكام بعضها في القتل، وبعضها في قتل الزاني المحصن في أول: (باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك)، "مختصر خليل " (ص ٢٢٩)، ثم أفرد الحدود.
وممن جمعهما في باب (الحدود) ابن المنذر في "الإجماع "، مع أنه فرق بينهما في "الأوسط"، وهذا مما يؤكد على أن الخلاف شكلي في هذه المسألة.
ولا يترتب على هذا شيء -والله أعلم- فالجميع يثبت حق العفو لولي الدم -كما سيتبين خلال الباب- وهذا لا ينفي كونه حدًّا؛ فإن حد القذف يسقط بإسقاط المقذوف في قول طائفة من أهل العلم، منهم مالك في قول؛ كما سيأتي في باب حد القذف، فالخلاف في المسألة شكليٌّ لا حقيقي.
وينظر في مسألة حد القذف: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٥).
وينظر في مسألة العفو: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٦)، حيث قال: "العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائز بإجماع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>