للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الذي فيه خلاف هو الجمع بين الأختين يملك اليمين (١)، كما قال عثمان -رضي الله عنه-: أحلتهما آية وحرمتهما آية (٢).

- قوله: (مِثْلَ الْأُمِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالْجَهْلِ).

ما أشبه ذلك كالأخت.

قال المصنف رحمهُ اللهُ:


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٨)
حيث قال: " (قوله: يملك يمين) متعلق بوطء، واحترز بالجمع وطء عن الجمع ملكًا من غير وطء فإنه جائز كما في البحر. (قوله: بين امرأتين) يرجع إلى الجمع نكاحًا وعدة ووطئًا يملك يمين؛ أي: في عبارة المصنف، أما على عبارة الشارح فهو متعلق بالأخير (قوله: أيهما فرضت إلخ)، أي: أية واحدة منهما فرضت ذكرًا لم يحل للأُخرى كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها".
مذهب المالكية، يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٧٩٣) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الجمع بين الأختين يملك اليمين للاستخدام جائز، وأما الجمع بينهما للوطء يملك اليمين فجمهور الأمة على تحريمه لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٣٩).
مذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨) حيث قال: "وإن ملك الرجل أمتين يحرم الجمع بينهما في النكاح؛ كالأختين، وكالمرأة وعمتها وخالتها .. صح الملك؛ لأن المقصود بالملك بالمنفعة والنماء دون الاستمتاع فإن أراد أن يجمع بينهما في الوطء لم يجز. وبه قال عامة أهل العلم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٢٤) حيث قال: "وإذا اشترى أختين، فأصاب إحداهما، لم يصب الأُخرى حتى تحرم الأُولى ببيع أو نكاح أو هبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما، حتى تحرم عليه الأُولى، الفصل الأول: أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك، بغير خلاف بين أهل العلم، وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها. ولو اشترى جارية، فوطئها، حل له شراء أختها وعمتها وخالتها؛ لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع".
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٨) عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: "أحلتهما آية، وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>