قصده المطلق الذي ذكرت وأشرت إليه قبل قليل، والمكره هل يقام عليه الحد أو لا؟ قلت: الشافعية يرون أنه يدرأ عنه الحد، وبعض الحنابلة يقولون: يقام عليه الحد، ولكن بعض الحنابلة أخذوا بقول الشافعية وقالوا: هو الصحيح، ويستدلون بحديث:"إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسبان وما استكرهوا عليه"(١)، فالمكره لا أثر له في الفعل، وبعضهم يقول: لا؛ إن الوطء فيه انتشار، والانتشار لا يقوم إلا عن رغبة من الإنسان، فلو كان فعل مكرهًا لا رغبة له لا يحصل.
وهي كما قلنا: نكاح المتعة، الشغار، أن يتزوج خامسة، أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فهذه من الأنكحة الباطلة التي لا تجوز، ويبطل النكاح بها لكن هل يدرأ الحد أو لا؟.