للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر: هو العامل، وإذا ما حصل ربح فلا بد من أن يكون بحضورهما معًا؛ حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعًا بينهما، كل يأخذ حصته، لكن لو تصرف العامل في ذلك لكان منفردًا في تصرف في أمر لا يجوز له أن يفعله إلا أن يشركه فيه رب المال.

قوله: (وَأَنَّ حُضُورَ رَبِّ الْمَالِ شَرْطٌ فِي قِسْمَةِ الْمَالِ، وَأَخْذِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ) (١)).


(١) مذهب الحنفية لهم تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٩٧) قال: "رب المال لا يخلو: إما إن كان أطلق الربح في عقد المضاربة، ولم يضفه إلى المضارب … وإما أن أضافه إلى المضارب … فإن أطلق الربح ولم يضفه إلى المضارب، ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث فربح الثاني، فثلث جميع الربح للثاني … فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول، فجاز شرطه للثاني، فكان ثلث جميع الربح للثاني، ونصفه لرب المال … فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال، فبقي نصيب رب المال على حاله، وهو النصف، وسدس الربح للمضارب الأول؛ لأنه لم يجعله للثاني فبقي له بالعقد لأول، ويطيب له ذلك؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له، فكأنه عمل بنفسه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (٧/ ٢٧١) قال: "قال ابن القاسم: ولا يصلح للعامل أخذ حصته من الربح، وإن أذن له رب المال حتى يتفاصلا، ولو أخذ مائة قراضًا، فأخذ له اللصوص خمسين، فأراه ما بقي: فأتم له المائة لتكون هي رأس المال، فإن رأس المال في هذا خمسون ومائة حتى يقبض ما بقي على المفاصلة، وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال، ولم ينفع ذلك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٧/ ٤٥٤) قال: "الركن السادس من أركان القراض: قسمة الربح على جزئية صحيحة، وحصر عوض المقارض فيما يسمى له من الربح، وبيان ذلك: أن رب المال والعامل ينبغي أن يتشارطا الربح بينهما على جزئية معلومة حالة المعاقدة، ويذكرا ذلك ذكر العوض في مقابلة المعوض المطلوب من العامل، وهو عمله، وعوض عمله الجزء الذي يسمى له من الربح، فيقول رب المال: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك، على التصرف في هذا المال، ولك من ربح يرزقه اللّه نصفه، ولي نصفه، أو لك ثلثه، ولي ثلثاه، على ما يتفقان عليه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>