ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (٧/ ٢٧١) قال: "قال ابن القاسم: ولا يصلح للعامل أخذ حصته من الربح، وإن أذن له رب المال حتى يتفاصلا، ولو أخذ مائة قراضًا، فأخذ له اللصوص خمسين، فأراه ما بقي: فأتم له المائة لتكون هي رأس المال، فإن رأس المال في هذا خمسون ومائة حتى يقبض ما بقي على المفاصلة، وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال، ولم ينفع ذلك". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٧/ ٤٥٤) قال: "الركن السادس من أركان القراض: قسمة الربح على جزئية صحيحة، وحصر عوض المقارض فيما يسمى له من الربح، وبيان ذلك: أن رب المال والعامل ينبغي أن يتشارطا الربح بينهما على جزئية معلومة حالة المعاقدة، ويذكرا ذلك ذكر العوض في مقابلة المعوض المطلوب من العامل، وهو عمله، وعوض عمله الجزء الذي يسمى له من الربح، فيقول رب المال: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك، على التصرف في هذا المال، ولك من ربح يرزقه اللّه نصفه، ولي نصفه، أو لك ثلثه، ولي ثلثاه، على ما يتفقان عليه". =