للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ فَالْعَامِلُ مُصَدَّق فِيمَا ادَّعَاهُ مِنَ الضَّيَاعِ) (١).

مصدق لأنه أمين، فهو بمنزلة الوكيل، وبمنزلة ولي اليتيم، فكونه قد سلمه ماله دليل على أنه قد أمنه على ذلك، فهو كمن يحفظ الوديعة وكالوكيل والشريك، فهو إذن موضع أمانة، وإذا كان كذلك فعند مالك ينبغي أن يكون مصدقًا.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣) وَالثَّوْرِيُّ (٤): مَا أَخَذَ الْعَامِلُ يَرُدُّهُ وَبَجْبُرُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٥٣٦/ ٣) قال: "والقول للعامل في دعوى تلفه كله أو بعضه؛ لأن ربه رضيه أمينًا، وإن لم يكن أمينًا في الواقع، وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه وإلا ضمن، وفي دعوى خسره بيمين ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٧/ ٤٨١) قال: "إذا عامل الرجل على مقدار من المال، ثم استرد بعضه، لم يخل: إما أن يكون ذلك قبل ظهور الربح والخسران، وإمَّا أن يسترد بعد ظهور الخسران في رأس المال. فإن لم يكن ظهر ربح ولا خسران، حط ذلك المقدار المسترد من رأس المال، ولم يخف رجوع رأس المال إلى المقدار الباقي، فعليه يبنى الربح والخسران، وكأن المعاملة وقعت على ذلك المقدار أول مرة، وإن ظهر ربح في المال، وفرض استرداد طائفة".
(٣) يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ٣١٦) قال: "الهالك من الربح يعني أن ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال، والهالك يصرف إلى التبع لا الأصل … فإن زاد لم يضمن، أي إن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب؛ لأنه أمين فلا يكون ضميناً … يعني اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح، ليأخذ المالك رأس ماله؛ لأن الأصل أن القسمة لا تصح حتى يستوفي المالك رأس ماله؛ لأن الربح زيادة على الأصل، وهي لا تكون إلا بعد سلامة الأصل، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة ظهر أن ما أخذه من رأس المال، فيضمن المضارب ما أخذه؛ لأنه أخذه لنفسه، وما أخذه المالك محسوب من رأس المال، وإذا استوفى رأس المال فما فضل يفسم بينهما؛ لأنه ربح، وما نقص لم يضمن المضارب؛ لأنه أمين".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٤/ ٦٢) قال: "إذا اقتسما الربح ومال=

<<  <  ج: ص:  >  >>