للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه تصرف دون إذن من رب المال، ودون أن يكون حاضرًا معه، فلما أخذ ذلك كالربح ضاع رأس المال، فينبغي أن يرد ذلك فيجبر به رأس المال، حتى وإن كان أقل فإنه يكون أساسًا له.

قوله: (ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ فَضْلًا إِنْ كَانَ هُنَالِكَ).

يعني إن كان الربح يبلغ درجة رأس المال ويزيد، فحينئذ يقتسمان الربح، فرأس المال حق للمقارض وما زاد فإنه يقتسم؛ لأنه ربما يكون الربح كبيرًا، وربما يكون الربح قليلًا لا يصل إلى رأس المال.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا هَلَكَ مَالُ الْقِرَاضِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَى الْعَامِلُ بِهِ سِلْعَةً مَا وَقَبْلَ أَن يَنْقُدَهُ الْبَائِعَ).

هذه أيضًا طارئ من الطوارئ، قد يشتري العامل سلعة من السلع، وقبل أن ينقل ثمنها إلى البائع يذهب ذلك المال.

يعني: لو أن مقارضًا رأس المال معه عشرة آلاف، فاشترى به سلعًا، وقبل أن يسلم هذا المبلغ نقدًا للبائع الذي اشترى منه تلك السلعة ضاع ذلك المال - يعني ضاع من يد المضارب - فالحكم مختلف فيه، لكن لو سلمه إليه وضاع فلا علاقة له بذلك؛ لأن البائع قد قبض حقه فأصبح في مسؤوليته، وقد سبق ذلك في البيع وغيره.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: الْبَيْعُ لَازِمٌ لِلْعَامِلِ، وَرَبُّ الْمَالِ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ دَفَعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا مِنَ الْمُقَارَضَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَبَرَّأَ عَنْهَا) (١).


= المضاربة على حاله، فضاع بعد ذلك، فإن قسمتها باطلة، وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله، وما أخذه المضارب يرده، وهو قول الثوري".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٢٩) قال: "وإن حصل تلف بعضه قبل عمله في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط؛ لأنه الذي يكون قبل تارةً وبعد أخرى، إلا أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>