(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١١٣) قال: "إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئًا، فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة ألفًا، فاشترى بها جارية ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف، فقد قال أصحابنا: الجارية على المضاربة، ويرجع على رب المال بالألف، فيسلمها إلى البائع، وكذلك إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمثلها على رب المال، وكذلك سبيل الثالثة والرابعة، وما بعد ذلك أبدًا حتى يسلم إلى البائع، ويكون ما دفعه أولًا رب المال، وما غرم كله من رأس المال، وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال، فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه كالوكيل". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥١٨) قال: "وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه أي العامل فيه انفسخت فيه أي التالف المضاربة، وكان رأس المال هو الباقي خاصة؛ لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف … وإن تلف المال قبل التصرف ثم اشترى المضارب سلعة في ذمته للمضاربة، فهي - أي: السلعة - له، أي: للمضارب، وثمنها عليه … إلا أن يجيزه رب المال فيكون له … وإن تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد ثمنها، أي: السلعة … ، أو تلف هو أي مال المضاربة، والسلعة، فالمضاربة باقية بحالها … والثمن على رب المال … ويصير رأس الثمن دون التالف لفواته، ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما - أي: من رب المال والعامل - بالثمن".