للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الرابع: عدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ فِي العِدَّةِ، كَانَتْ عِدَّةَ حَيْضٍ، أَوْ عِدَّةَ حَمْلٍ، أَوْ عِدَّةَ أَشْهُرٍ (١)).

ولو حصل النكاح فهو باطل ويفرق بينهما.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ (٣): يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٣/ ٢٠٤)؛ حيث قال: "وأما أحكام العدة فمنها: أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: "وحرم صريح خطبة امرأة معتدة … من غيره بموت أو طلاق".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٢١٠)؛ حيث قال: "لا تصريح من غير ذي العدة لمستبرأة، أو لمعتدة عن وفاة، أو شبهة، أو فراق بطلاق بائن، أو رجعي، أو بفسخ، أو انفساخ فلا يحل إجماعًا؛ لأنها قد ترغب فيه فتكذب على انقضاء العدة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٩)؛ حيث قال: "وتحريم معتدته؛ أي: غيره … وتحرم عليه مستبرأة منه؛ أي: غيره؛ لأنها في معنى المعتدة، ويفضي تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء".
(٢) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٨٦)؛ حيث قال: "من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها فرق بينهما وحرمت عليه أبدًا".
(٣) يُنظر: "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة"، للريمي (٢/ ٢١٤)؛ حيث قال: "إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرق بينهما … تحرم عليه مؤبدًا، وبه قالت … والأوزاعي، والليث".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا إذا تزوج امرأة معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس على الآخر أن يتزوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>